الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ١٥٥
وإنما عدلنا عنه بحديث النتاج (وإن برهن كل) من الخارجين أو ذوي الأيدي أو الخارج وذي اليد. عيني (على الشراء من الآخر بلا قوت سقطا وترك المال) المدعى به (في يد من معه) وقال محمد: يقضى للخارج.
قلنا: الاقدام على الشراء، إقرار منه بالملك له، ولو أثبتا قبضا تهاترتا اتفاقا. درر.
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 163 ... » »»
الفهرست