الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ١٦٦
ولهما إن في أيديهما أو في يد ثالث، وإن لم يوافقهما) بأن خالف أو أشكل (فلهما إن كانت في أيديهما أو كانا خارجين، فإن في يد أحدهما قضي بها له) هو الأصح.
قلت: وهذا أولى مما وقع في الكنز والدرر والملتقى، فتبصر.
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 163 164 165 166 167 168 169 170 172 ... » »»
الفهرست