الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ١٤٩
مؤرخ أقدم فالسابق أحق، وإن برهنا على شراء متفق تاريخهما) أو مختلف. عيني. وكل يدعي الشراء (من) رجل (آخر أو وقت أحدهما فقط استويا) إن تعدد البائع، وإن اتحد فذو الوقت
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست