الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٧٦٠
(فاشتراها الزوج) أي ملكها كلا أو بعضا (فهي أم ولد) من حين الملك، فلو ملك ولدها من غيره فله بيعه، وكذا لو استولدها بملك ثم استحقت أو لحقت ثم ملكها، فإن عتق أم الولد يتكرر بتكرر الملك كالمحارم، بخلاف المدبرة (حكمها) أي المستولدة (كالمدبرة) وقد مر
(٧٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 ... » »»
الفهرست