الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٧٤٥
فإنه لا تصح الكفالة به، وهذه الموفية عشرون. ويزاد ما في الذخيرة: لو علقه بألف فاستقرضها فدفعها لمولاه عتق ورجع الغريم على المولى، لان غرماء المأذون أحق بماله حتى تتم ديونهم.
ولو استقرض ألفين فدفع أحدها وأكل الآخرى فللغريم مطالبة المولى بهما لمنعه بعتقه من بيعه بدينه.
(ولو قال أنت حر بعد موتي بألف إن قبل بعده) أي بعد موته (وأعتقه) مع ذلك (وارث أو وصي أو قاض عند امتناع الوارث) هو الأصح، لان الميت ليس بأهل للاعتاق (عتق)
(٧٤٥)
مفاتيح البحث: الموت (2)، العتق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 ... » »»
الفهرست