الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٧٥٢
(فلا يباع المدبر) المطلق خلافا للشافعي.
ولو قضى بصحة بيعه نفذ، وهل يبطل التدبير قيل نعم لو قضى ببطلان بيعه صار كالحر (ولا يوهب ولا يرهن) فشرط واقف الكتب الرهن باطل، لان الوقف في يد مستعيره أمانة، فلا يتأتى الايفاء والاستيفاء بالرهن به. البحر.
(٧٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 ... » »»
الفهرست