الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٧٤٧
للمولى. وعند محمد: تجب قيمة خدمته، وبه نأخذ. حاوي.
وهل نفقة عياله لو فقيرا على مولاه في المدة كالموصى له بالخدمة أو يكتسب للانفاق حتى يستغني ثم يخدم المولى كالمعسر؟ بحث في البحر الثاني، والمصنف الأول (كبيع عبد منه بعين) كبعتك نفسك بهذا العين (فهلكت) أو استحقت (تجب قيمته) وعند محمد قيمتها.
(ولو قال) رجل لمولى أمة (أعتق أمتك بألف علي على أن تزوجنيها، إن فعل) العتق (وأبت) النكاح (عتقت مجانا ولا شئ له على آمره) لصحة اشتراط البدل على الغير
(٧٤٧)
مفاتيح البحث: العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 ... » »»
الفهرست