الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٧٥٤
يوم موته، إلا إذا قال في صحته أنت حر أو مدبر ومات مجهلا فيعتق نصفه من الكل ونصفه من الثلث. حاوي (وسعى) بحسابه إن لم يخرج من الثلث و (في ثلثيه) لان عتقه من الثلث (إن لم يترك غيره وله وارث لم يجزه) أي التدبير (فإن لم يكن) وارث (أو كان وأجازه عتق كله) لأنه وصية، ولذا لو قتل سيده سعى في قيمته كمدبر السفيه ولو قتلته أم الولد لا شئ عليها كما بسطه في الجوهرة (وسعى في كله) أي كل قيمته مدبرا. مجتبى. وهو حينئذ كمكاتب وقالا:
حر مديون (لو) المولى (مديونا) بمحيط.
ولو دبر أحد الشريكين فللآخر خيارات العتق،
(٧٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 ... » »»
الفهرست