الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٧٤٦
بالألف والولاء للميت (وإلا) يوجد كلا الامرين (لا) يعتق بذلك.
(ولو حرره على خدمته حولا) مثلا كأعتقتك على أن تخدمني سنة (فقبل عتق في الحال) وفي إن خدمتني سنة فأنت حر لا يعتق إلا بالشرط، فلو خدمه أقل منها أو عوضه عنها أو قال إن خدمتني وأولادي فمات بعض أولاده لا يعتق، لان إن للتعليق، وعلى للمعاوضة (وخدمه) الخدمة المعروفة بين الناس (مدته) أيا كانت (فإن جهلت أو مات هو) ولو حكما كعمي (أو مولاه قبلها) ولو خدم بعضها فبحسابه (تجب قيمته) فتؤخذ منه للورثة أو من تركته
(٧٤٦)
مفاتيح البحث: الموت (2)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 ... » »»
الفهرست