الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٧٤٨
في الطلاق لا في العتاق (ولو زاد) لفظ (عنى قسم الألف على قيمتها ومهرها) أي مهر مثلها لتضمنه الشراء اقتضاء، و (لذا تجب حصة ما سلم) أي القيمة وتسقط حصة المهر (فلو نكحت) القائل (فحصة مهر مثلها) من الألف (مهرها) فيكون لها (في وجهيه) ضم عنى وتركه (وما أصاب قيمتها) في الأولى هدر، و (الثانية لمولاها باعتبار تضمن الشراء وعدمه.
(أعتق) المولى (أمته على أن تزوجه نفسها فزوجته فلها مهر مثلها) وجوزه الثاني اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام في صفية. قلنا: كان عليه الصلاة والسلام مخصوصا بالنكاح بلا مهر (فإن أبت فعليها) السعاية (قيمتها) اتفاقا، وكذا لو أعتقت المرأة عبدا على أن ينكحها، فإن
(٧٤٨)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 ... » »»
الفهرست