الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٦٧٤
وصح صلحها عن نفقتهم ولو بزيادة يسيرة وإن لم تدخل طرحت، ولو على مالا يكفيهم زيدت. بحر، ولو ضاعت رجعت بنفقتهم دون حصتها.
وفي المنية: أب معسر وأم موسرة تؤمر الام بالانفاق ويكون دينا على الأب، وهي أولى من الجد الموسر وفيها: لا نفقة على الحر لأولاده من الأمة، ولا على العبد لأولاده ولو من حرة، وعلى الكافر نفقة ولده المسلم، وسيجئ. بحر.
(وكذا) تجب (لولده الكبير العاجز عن الكسب) كأنثى مطلقا،
(٦٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 ... » »»
الفهرست