وصح صلحها عن نفقتهم ولو بزيادة يسيرة وإن لم تدخل طرحت، ولو على مالا يكفيهم زيدت. بحر، ولو ضاعت رجعت بنفقتهم دون حصتها.
وفي المنية: أب معسر وأم موسرة تؤمر الام بالانفاق ويكون دينا على الأب، وهي أولى من الجد الموسر وفيها: لا نفقة على الحر لأولاده من الأمة، ولا على العبد لأولاده ولو من حرة، وعلى الكافر نفقة ولده المسلم، وسيجئ. بحر.
(وكذا) تجب (لولده الكبير العاجز عن الكسب) كأنثى مطلقا،