الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٦٨٧
النفقة على البنت أو بنتها لأنه (لا) يعتبر (الإرث) إلا إذا استويا كجد وابن ابن فكإرثهما، إلا لمرجح كوالد وولد (فعلى ولده لترجحه، بأنت ومالك لأبيك) وفي الخانية: له أم وأبو أب
(٦٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 680 681 682 683 684 687 688 689 690 691 692 ... » »»
الفهرست