الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٦٧٢
العدة باللحاق لأنه كالموت. بحر. وهو مشير إلى أنه قد حكم بلحاقها وإلا فتعود نفقتها بعودها، فليحفظ.
(وتجب) النفقة بأنواعها على الحر (لطفله) يعم الأنثى والجمع (الفقير) الحر، فإن نفقة المملوك على مالكه والغني في ماله الحاضر، فلو غائبا فعلى الأب ثم يرجع إن أشهد
(٦٧٢)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 666 667 669 670 671 672 673 674 675 676 677 ... » »»
الفهرست