الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٦٧٣
لا إن نوى إلا ديانة، فلو كانا فقيرين فالأب يكتسب أو يتكفف وينفق عليهم، ولو لم يتيسر أنفق عليهم القريب ورجع على الأب إذا أيسر. ذخيرة. ولو خاصمته الام في نفقتهم فرضها القاضي وأمره بدفعها للام ما لم تثبت خيانتها فيدفع لها صباحا ومساء أو يأمر من ينفق عليهم،
(٦٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 667 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 ... » »»
الفهرست