الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٦٧٦
فيلحق بالميت، فتجب على غيره بلا رجوع عليه على الصحيح من المذهب إلا لام موسرة.
بحر. قال: وعليه فلا بد من إصلاح المتون. جوهرة.
فروع: أو لم يقدر إلا على نفقة أحد والديه فالأم أحق، ولو له أب وطفل فالطفل أحق
(٦٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 ... » »»
الفهرست