الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٦٧١
مولاها فلها النفقة من كل المال. جوهرة.
(وتجب السكنى) فقط (لمعتدة فرقة بمعصيتها) إلا إذا خرجت من بيته فلا سكنى لها في هذه الفرقة. قهستاني وكفاية (كردة) وتقبيل ابنه (لا غير) من طعام وكسوة، والفرق أن السكنى حق الله تعالى فلا تسقط بحال، والنفقة حقها فتسقط بالفرقة بمعصيتها (وتسقط النفقة بردتها بعد البت) أي إن خرجت من بيته، وإلا فواجبة. قهستاني (لا بتمكين ابنه) لعدم حبسها، بخلاف المرتدة، حتى ولو لم تحبس فلها النفقة إلا إذا لحقت بدار الحرب ثم عادت وتابت لسقوط
(٦٧١)
مفاتيح البحث: الطعام (1)، الحرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 665 666 667 669 670 671 672 673 674 675 676 ... » »»
الفهرست