وكذا الابن على نفقة الام ليرجع على زوج أمه، وكذا الأخ عليه نفقة أولاد أخيه ليرجع بها على الأب، وكذا الابعد إذا غاب الأقرب انتهى.
وفي الفصولين من الرابع والثلاثين: أجنبي أنفق على بعض الورثة فقال أنفقت بأمر الموصي وأقر به الوصي ولا يعلم بقول الوصي بعد ما أنفق يقبل قول الوصي لو المنفق عليه صغيرا ا ه. وفيه قال: أنفق علي أو على عيالي أو على أولادي ففعل، قيل يرجع بلا شرطه، وقيل لا. ولو قضى دينه بأمره رجع بلا شرطه، وكذا كل ما كان مطالبا به من جهة