الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٦٦٩
وعليه، لو غاب وله زوجة وصغار تقبل بينتها على النكاح إن لم يكن عالما به ثم يفرض لهم ثم يأمرها بلا نفاق أو الاستدانة لترجع. بحر.
(و) تجب (لمطلقة الرجعي والبائن والفرقة بلا معصية كخيار عتق، وبلوغ وتفريق بعدم كفاءة
(٦٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 663 664 665 666 667 669 670 671 672 673 674 ... » »»
الفهرست