الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٦٨٤
يسرق من ابنه الموسر ما يكفيه إن أبى ولا قاضي ثمة، وإلا أثم (النفقة لأصوله) ولو أب أمه.
ذخيرة (الفقراء) ولو قادرين على الكسب القول لمنكر اليسار والبينة لمدعيه (بالسوية) بين الابن والبنت، وقيل كالإرث، وبه قال الشافعي.
(والمعتبر فيه القرب والجزئية) فلو له بنت وابن أو بنت بنت أخ
(٦٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 679 680 681 682 683 684 687 688 689 690 691 ... » »»
الفهرست