الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ١٣٣
(ولو افترقا فقالت بعد الدخول وقال الزوج قبل الدخول فالقول لها) لانكارها سقوط نصف المهر، وإن أنكر الوطئ ولو لم تمكنه في الخلوة، فإن بكرا صحت وإلا لا، لان البكر إنما توطأ كرها كما بحثه الطرسوسي وأقره المصنف.
(ولو قال: إن خلوت بك فأنت طالق فخلا بها، طلقت)
(١٣٣)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست