إقامة الحدود كما صرحوا به في بابها. وفي تهذيب القلانسي أنها إلى الإمام وأمراء الأمصار دون أمراء السواد وعمال الخراج في الرساتيق ا ه. ويملك تزويج اليتامى والأيتام حيث لا ولي لهم لكن بشرط أيكتب في منشوره ذلك، وظاهر كلامهم في باب الأولياء أنه لا يكفي في هذه توليته له قاضي القضاة. ويملك الاستخلاف بالاذن الصريح أو بقوله جعلتك قاضي القضاة وإلا فلا يملك، ويملك ولاية أموال غير المكلفين ممن لا ولي له، وأما من له ولي فلا إلا أن يتصرف غير صالح فله نقضه أو كان مبذرا مسرفا فله منعه كما في بيوع الخانية ويملك ولاية الوقوف ولو شرط الواقف أن لا ولاية له في وقفه فشرطه باطل كما قدمناه في الوقف. ويبحث عن ولاتها فيعزل الخائن عنها ولو كان ابن الواقف. ويحاسبهم ويحلف من يتهمه منهم كما قدمناه في الوقف. وله نصب الأوصياء إن لم يكن للميت وصي. وفي البزازية من التاسع في نصب الوصي من كتاب القضاء قال الإمام الحلواني:
للقاضي أن ينصب الوصي في مواضع إذا كان في التركة دين، مهرا كان الدين أو غيره، بشرط امتناع الوارث الكبير من البيع للقضاء أو وصية أو صغير فينصبه القاضي لقضاء الدين أو لتنفيذ الوصية أو لحفظ مال الصغير، وكذا لو كان أبو الصغير مبذرا متلفا لمال الصغير ينصب وصيا لحفظ ماله. ولو اشترى الوارث من مورثه شيئا ثم اطلع بعد موته على عيب نصب القاضي وصيا حتى يرده الا ب عليه. وقيد الخصاف نصب الوصي فيما إذا كان على الميت دين وله وارث كبير غائب بانقطاعه عن بلد المتوفي لا يأتي ولا تذهب القافلة، فإن لم يكن منقطعا لا ينصب، وكذا ينصب وصيا على الصغير عنود غيبة أبيه واحتيج إلى إثبات حق الصغير إن كانت غيبة الأب منقطعة وإلا فلا. وينصب وصيا عن المفقود لحفظ حقوقه ولا ينصب عن الغائب ا ه. فهذه سبعة مواضع يملك فيها نصب الوصي. ثم رأيت ثامنا قال في القنية: إذا كان المدعى عليه أصم أعمى أخرى فالقاضي ينصب عنه وصيا ويأمر المدعي بالخصومة معه إن لم يكن له أب أوجد أو وصيهما ا ه. قال في البزازية بعدها: إنما يلي