البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ٦ - الصفحة ٤٥٩
خيف خرابه لو لم يسكن، وله قبض المغصوب الغائب من غاصبه، وله أخذ وديعة المفقود إيداعها عند من يثق به. ا ما في جامع الفصولين ملخصا. وأما إقامة الجمع والأعياد فيملكها القاضي إن كانت في منشوره وإلا فلا، وقول محمد للقاضي أن يجمع حمله المشايخ على هذا، كذا في البزازية من أول القضاء. وله النظر في الطريق فيمنع متعديا فيها ببناء وإشراع جناح لا يجوز، وله نصب القسام كما ذكروه في كتاب القسمة. وله نصب أئمة المساجد، ولم أر حكم نصبه للمحتسبين وينبغي أن يكون له ذلك إن لم ينصب الإمام أحدا.
وأما نصب العاشر والجاني للزكوات فإلى الإمام كأخذ الجزية والخراج وما يتعلق بأموال بيت المال.
قوله: (ولا يسأل القضاء) لقوله عليه الصلاة والسلام من طلب القضاء وكل إلى نفسه، ومن أجبر عليه نزل عليه ملك يسدده أي يلهمه رشده، ذكره الصدر الشهيد.
ولان من طلبه اعتمد على نفسه فيحرم ومن أجبر عليه توكل على ربه فيلهم. وعلله في السراج الوهاج بأخرى بأن في طلب القضاء إذلالا وإهانة بالعلم لأن كل معرض مهان ا ه‍.
وهو يفيد منع العالم من السؤال مطلقا لا لحاجة، وقد جمع القدوري بين النهي عن طلبه والنهي عن سؤاله ففهم الشارحون المغايرة بينهما، فقيل الطلب بالقلب والسؤال باللسان، كذا في المستصفي. وفي الينابيع: الطلب أن يقول للإمام ولني والسؤال أن يقول للناس لو ولاني الإمام قضاء بلدة كذا لأجبته إلى ذلك وهو يطمع أن يبلغ ذلك إلى الإمام ا ه‍. والمراد كراهة السؤال أي تحريما أي لا يحل كما في فتح القدير، وليس النهي عن السؤال على إطلاقه بل مقيد بأن لا يتعين للقضاء أما إن تعين بأن لم يكن أحد غيره يصلح للقضاء وجب عليه الطلب صيانة لحقوق المسلمين ودفعا لظلم الظالمين. واستحب بعض الشافعية طلبه لخامل
(٤٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 ... » »»
الفهرست