الذكر لينشر العلم كما في المعراج، ولم أر حكم ما إذا تعين ولم يول الا بمال هل يحل بذله؟
وكذا لم أر حكم جواز عزله وينبغي أن يحل بذله للمال كما حل طلبه وأن يحرم عزله حيث تعين وأن لا يصح عزله، وكما لا يجوز طلبه لا تجوز تولية الطالب في الخلاصة والبزازية والخانية من الوقف: طالب التولية لا يولي ا ه. فمن طلب القضاء أو النظارة أو الوصاية لا يولي، وعللوه بأن الطالب موكول إلى نفسه وهو عاجز فيكون سببا لتضييع الحقوق. وفي وصايا البزازية قال أبو مطيع البلخي أفتي منذ نيف وعشرين سنة فما رأيت قيما عدل في مال ابن أخيه قط فلا ينبغي أن يتقلد الوصاية أحد وقد قيل: اتفوا الواوات الوكالة والوصاية والولاية ا ه. وظاهر كلامهم أنه لا تطلب التولية على الوقف ولو كانت بشرط الواقف له لاطلاقهم، وقدمنا في كتاب الوقف أن له طلب عودها إذا عزل من قاض جديد.
قوله: (ويجوز تقليد القضاء من السلطان العادل والجائز ومن أهل البغي) لأن الصحاب رضي الله تعالى عنهم تقلدوه من معاوية والحق كان بيد علي رضي الله تعالى عنهما في نوبته، والتابعين تقلدوه من الحجاج وكان جائزا أفسق أهل زمانه، هكذا قال أصحابنا. وفي فتح القدير: وهذا تصريح بجور معاوية والمراد في خروجه لا في أقضيته، ثم إنما يتم إذا ثبت أنه ولي القضاة قبل تسليم الحسن رضي الله عنه له، أما بعد تسليمه فلا ويسمى ذلك العام عام الجماعة ا ه. ومن العلماء من قال إن الحسن رضي الله عنه لم يسلم له اختيارا وإنما سلم له لما رأى ما يقع بينهما من قتل المسلمين من كل من الطائفتين فكان مضطرا كما في المسايرة.
وفي المعراج: انعقد الاجماع على بيعة معاوية حين سلم له الحسن. وما ذكر المؤلف من جواز التقليد من الجائر مقيد بما إذا كان يمكنه من القضاء بالحق أما إذا لم يمكنه فلا كما في الهداية لأن المقصود لا يحصل به. والعادل هو الواضع كل شئ في موضعه، وقيل هو المتوسط بين طرفي الافراط والتفريط، سواء كان في العقائد أو في الأعمال أو في الأخلاق. وقيل:
الجامع بين أمهات كمالات الانسان الثلاثة وهي الحكمة والشجاعة والعفة التي هي أوساط القوى الثلاث أعني القوة العقلية والغضبية والشهوانية. وقيل: المطيع لأحكام الله تعالى.
وقيل: المراعي لحقوق الرعية، ذكره الكرماني في شرح قوله عليه الصلاة والسلام إمام عادل والعدل في اللغة القصد في الأمور وهو خلاف الجور. وذكر الصدر الشهيد في شرح