البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ٦ - الصفحة ٣٤١
كتاب الكفالة ذكرها عقب البيوع لأنها غالبا تكون بالثمن أو بالمبيع، ومناسبتها للصرف لأنها تكون آخرا عند الرجوع معاوضة عما يثبت في الذمة من الأثمان، وقدمه عليها لأنه من البيوع والكلام فيها في عشرة مواضع: الأول في معناها لغة قال في المصباح: كفلت بالمال وبالنفس كفلا من باب قتل وكفولا أيضا والاسم الكفالة، وحكى أبو زيد سماعا من العرب من بابي تعب وقرب، وحكى ابن القطاع كفلت وكفلت به وعنه إذا تحملت به، ويتعدى إلى مفعول ثان بالتضعيف والهمزة فيحذف الحرف فيهما وقد يثبت مع المثقل. قال ابن الأنباري:
تكفلت بالمال التزمت به وألزمته نفسي. وقال أبو زيد: تحملت به. وقال في المجمع، كفلت به كفلة وكفلت عنه بالمال لغريمه حقوق بينهما، وكفلت الرجل والصغير من باب قتل كفالة أيضا علته وقت به، ويتعدى بالتضعيف إلى مفعول ثان يقال كفلت زيدا الصغير. والفاعل عن كفالة المال كفيل به للرجل والمرأة. وقال ابن الاعرابي: وكافل أيضا مثل ضمين وضامن.
وفرق الليث بينهما فقال: الكفيل الضامن والكافل هو الذي يعول إنسانا وينفق عليه.
والكفل وزان حمل الضعف من الاجر أو الاثم والكفل بفتحتين العجز اه‍. وفي المغرب:
الكفيل الضامن وتركيبه دال على الضم والتضمن والكفالة ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة اه‍. الثاني في معناها شرعا قد اختلف فيه وقد أشار إلى الأصح بقوله: (هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة) الضم الجمع ومن الفقهاء من جعل الضمان مشتقا من الضم وهو غلط من جهة الاشتقاق لأن نون الضمان أصلية والضم لا نون فيه فهما مادتان مختلفتان، كذا في المصباح.
والذمة العهد والأمان والضمان، وقولهم في ذمتي كذا أي في ضماني، والجمع ذمم مثل سدرة وسدر، كذا في المصباح. وقال الأصوليون: إن الآدمي يولد وله ذمة صالحة للوجوب
(٣٤١)
مفاتيح البحث: القتل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست