شرط من الربح عشرة دراهم فسدت لا لأنه شرط بل لقطع الشركة اه. وفيها: دفع إليه ألفا على أن يدفع رب المال إلى الضارب أرضا يزرعها سنة أو دارا للسكنى بطل الشرط وجازت المضاربة، ولو شرط الضارب لرب المال أن يدفع له أرضا أو دارا سنة فسدت لأنه جعل نصف الربح عوضا عن عمله وأجرة داره اه. ثم قال: ولو شرط على أن تكون النفقة على المضارب إذا حرج إلى السفر بطل الشرط وجازت اه. وسيأتي بقية الكلام على ذلك في كتابها.
قوله: (والقضاء) بأن قال الخليفة وليتك قضاء مكة مثلا على أن لا تعزل أبدا ويصح تعليقه بالشرط. قال في البزازية: لو شرط في التقليد أنه متى فسق ينعزل انعزل اه. وفي البزازية أيضا: استخلف رجلا وشرط عليه أن لا يرتشي ولا يشرب الخمر ولا يتمثل أمر أحد صح التقليد والشرط، وإن فعل شيئا من ذلك انعزل ولا يبطل قضاؤه فيما مضى. قلد السلطان رجلا القضاء وشرط عليه أن لا يسمع قضية رجل بعينه يصح الشرط ولا ينفذ قضاء القاضي في هذا الرجل ويجب على السلطان أن يفصل قضية إن اعتراه قضيته اه. قوله:
(والامارة) بأن قال الخليفة وليتك إمارة الشام مثلا على أن لا تركب فهذا الشرط فاسد ولا تبطل أمريته بهذا. والامارة مصدر كالإمرة بالكسر يقال فلان أمر وأمر عليه إذا كان واليا وقد كان سوقه أي أنه يجرب، والتأمير تولية الامارة يقال هو أمير مؤمر وتأمر عليهم أي تسلط، كذا في الصحاح. وفي صحيح البخاري إنكم ستحرصون على الامارة وستكون ندامة يوم القيامة قوله: (والكفالة) بأن قال كفلت غريمك إن أقرضتني، كذا ذكره العيني. وهو مثال لتعليقها بالشرط. وفي البزازية) لو قال كفلت به على أنه متى طولبت به أو كلما طولبت به فلي أجل شهر صحت، فإذا طالبه به فله أجل شهر من وقت المطالبة الأولى، فإذا تم الشهر من المطالبة الأولى لزم التسليم ولا يكون للمطالبة الثانية تأجيل اه. ثم قال: كفل على أنه بالخيار عشرة أيام أو أكثر يصح بخلاف البيع لأن مبناها على التوسع اه. وأما تعليقها بالشرط فسيأتي أنه يصح بشرط ملائم. وفي البزازية من البيوع: وتعليق الكفالة إن متعارفا