البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ٦ - الصفحة ٣١١
عن النهاية كما هنا أن الاقرار المعلق باطل، ونقل عن المحيط أن الاقرار صحيح والشرط باطل، ونقل عن المبسوط ما يشهد للمحيط، فظاهره ترجيحه والحق تضعيفه لتصريحهم هنا بأن الاقرار والوقوف لا يصح تعليقه بالشرط وأنه يبطل بالشرط الفاسد.
قوله: (والوقوف) بأن قال وقفت داري أن قدم فلان أو وقفت داري عليك أن أخبرتني بقدوم زيد لأنه ليس مما يحلف به أيضا فلا يصح تعليقه بالشرط، كذا ذكره العيني. وفي جامع الفصولين: والوقف في رواية فظاهره أن في صحة تعليقه روايتين، وفي فتح القدير من كتاب الوقف وشرطه أن يكون منجزا غير معلق. فلو قال إن قدم ولدي فداري صدقة موقوفه على الساكن فجاء ولده لا يصير وقفا اه‍. وفي الاسعاف: ولو قال إذا جاء غدا وإذا جاء رأس الشهر أو قال إذا كلمت فلانا أو إذا تزوجت فلانه وما أشبه ذلك فأرضي هذه صدقه موقوفه يكون الوقف باطلا لأنه تعليق والوقف لا يحتمل التعليق بالخطر لكونه مما لا يحلف به بخلاف النذر لأنه يحتمل التعليق ويحلف به، فلو قال إن برئت من مرضي هذا فأرضي صدقه موقوفه يلزمه التصدق بعينها إذا وجد الشرط، ولو قال هي صدقة موقوفه إن شئت أو أحببت أو رضيت أو هويت كان باطلا اه‍. ولم يذكر العيني صورة بطلانه بالشرط الفاسد وصورته ما في الاسعاف: وقفها على أن له أصلها أو على أن يزول ملكه عنها أو على أن يبيع أصلها ويتصدق بثمنها كان الوقف بالطلا اه‍. وقدمنا في الوقف أن شرط الاستبدال صحيح على المفتي به قوله: (والتحكيم) بأن يقول المحكمان إذا أهل الشهر أو قالا لعبد أو كافر، إذا أعتقت أو أسلمت فاحكم بيننا، وهذا عند أبي يوسف وعند محمد يجوز تعليقه بشرط وإضافته إلى زمان كالوكالة والامارة والقضاء. وله التحكيم توليه صورة وصلح معنى فباعتبار أنه صلح لا يصح تعليقه ولا إضافته، وباعتبار أنه توليه يصح بالشك والاحتمال، ذكره العيني. وفي فتاوى قاضيخان من القضاء: الفتوى على قول أبي يوسف.
وقد فات المصنف إبطال الاجل. قال في البزازية: وإبطال الاجل يبطل بالشرط الفاسد بأن
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست