البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ٦ - الصفحة ٣١٧
على أن لا تعمل في نوع من التجارة، فإن الكتابة على هذا الشرط تصح ويبطل الشرط، فله أن يخرج من البلد ويعمل ما شاء من أنواع التجارة مع أي شخص شاء، وذلك لأن الشرط غير داخل في صلب العقد، وأما إذا كان داخلا في صلب العقد بأن كان في نفس البدل كالكتابة على خمر ونحوها فإنها تفسد به على ما عرف في موضعه، ذكره العيني، وفي البزازية: كاتبها وهي حامل على أن يدخل ولدها في الكتابة فسدت لأنها تبطل بالشرط الفاسد قوله: (وإذن العبد في التجارة) بأن قال لعبده أذنت لك في التجارة على أن تتجر إلى شهر أو على أن تتجر في كذا، فإن أذنه له يكون عاما في التجارات والأوقات ويبطل الشرط قوله: (ودعوة الولد) بأن قال لامته التي ولدت هذا الولد مني إن رضيت امرأتي بذلك قوله: (والصلح عن دم العمد) بأن صالح ولي المقتول عمدا القاتل على شئ بشرط أن يقرضه أو يهدي إليه شيئا فإن صالح صحيح والشرط فاسد ويسقط الدم لأنه من الاسقاطات فلا يحتمل الشرط قوله: (وعن الجراحة) بأن صالح وعنها بشرط إقراض شئ أو إهدائه قوله: (وعقد الذمة) بأن قال الإمام لحربي يطلب عقد الذمة ضربت عليك الجزية إن شاء فلان مثلا فإن عقد الذمة صحيح والشرط باطل قوله: (وتعليق الرد بالعيب) بأن قال إن وجدت بالمبيع عيبا أرده عليك إن شاء فلان مثلا قوله: (وبخيار الشرط) أي وتعليق الروبة
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست