البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ٦ - الصفحة ٣١٠
الاقرار بالخطر وتعليقه بالشرط باطل اه‍. وفي المبسوط من باب الاقرار بكذا وإلا فعليه كذا لو قال قد ابتعت من فلان هذا العبد بألف درهم وإلا فلفلان علي خمسمائة درهم إن أقر رب العبد بيع العبد لزمه الألف، وإن أنكر ذلك لم يلزمه شئ لأنه صار رادا لاقراره حين أنكر ببيع العبد منه وإقراره بالخمسمائة كان معلقا بشرط وهو باطل من أصله اه‍. وقال في باب اليمين والاقرار: رجل قال لفلان علي ألف درهم إن حلف أو على أن يحلف أو إذا حلف أو متى يحلف أو حين حلف أو مع يمينه أو في يمينه أو بعد يمينه فحلف فلان على ذلك وجحد المقر المال لم يؤخذ بالمال لأن هذا أليس بإقرار وإنما هو مخاطرة، ومعناه أنه علق الاقرار بشرط فيه خطر وهو بمنزله الخصم والتعليق بالشرط يخرج كلامه من أن يكون إقرارا اه‍. فإن قلت: هل يدخل في الاقرار بالطلاق والعتاق كما لو قال إن دخلت الدار فأنا مقر بطلاقها أو بعتقه ويفرق بين الاقرار بهما وبين الانشاء؟ قلت: طاهر الاطلاق الدخول ولم أره صريحا، ويدل على الفرق بينهما ما نقلناه في كتاب الطلاق من هذا الشرح أنه لو أكره على إنشاء الطلاق فطلق وقع، ولو أكره على الاقرار به فأقر لم يقع. وفي البزازية من الاقرار:
ادعى مالا فقال المدعي عليه كلما يوجد في تذكرة المدعي بخطه فقد التزمته لا يكون إقرارا لأنه محفوظ عن أصحابنا أنه لو قال كلما أقر فلان علي فأنا مقر به لا يلزما إذا أقربه فلان.
وعلى هذا إذا كان بين اثنين أخذ وعطاء فقال المطلوب للطالب ما تقول فهو كذلك أو ما يكون في جريدتك فهو كذلك لا يكون إقرارا إلا إذا كان في الجريدة شئ معلوم أو ذكر المدعي شيئا معلوما فقال المدعي ما ذكرنا يكون تصديقا لأن التصديق لا يلحق بالمجهول.
وكذا إذا أشار للجريدة وقال ما فيها فهو على كذلك يصبح، ولو لم يكن مشارا إليه لا يصح للجهالة اه‍. وقد حكى الشارح الاختلاف فيما إذا علق الاقرار بشرط في كتاب الاقرار فنقل
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست