البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ٦ - الصفحة ٣١٤
يوجد إلا أن يكون المراد بالشرط عدم تزوجها عقب انقضاء العدة لاعدمه إلى الموت بدليل أنه قال تزوجت بعد انقضاء عدتها بزمان للاحتراز عن تزوجها عقب الانقضاء. وأما الايصاء فقال في البزازية: لك مائة درهم على أن تكون وصيا عني فهو وصي والشرط باطل والمائة له وصية اه‍. وكأنه من باب القلب كأنه قال جعلتك وصيا على أن يكون لك مائة. ومعنى بطلان الشرط مع قوله والمائة وصية له أنها لا تكون للايصاء فيبطل جعلها له وتبقى وصية إن قبلها كانت له وإلا فلا. وفيها من البيوع: وتعليق الوصية والوصاية جائز اه‍. قوله:
(والشركة) بأن قال شاركتك على أن تهديني كذا، ومن هذا القبيل ما في شركة البزازية: لو شرطا العمل على أكثرهما مالا والربح بينهما نصفين لم يجز الشرط والربح بينهما إثلاثا اه‍.
وقد وقعت حادثه توهم بعض حنفيه العصر أنها من هذا القبيل وليس كذلك هي. تفاضلا في المال وشرطا الربح بينهما نصفين ثم تبرع أفضلهما مالا بالعمل فأجبت بأن الشرط صحيح لعدم اشتراط العمل على أكثرهما مالا، والتبرع ليس من قبيل الشرط، والدليل عليه ما في بيوع الذخيرة: اشترى حطبا في قرية شراء صحيحا وقال موصولا بالشراء من غير شرط في الشراء أحمله إلى منزلي لا يفسد العقد لأن هذا أليس بشرط في البيع هو كلام مبتدأ بعد تمام البيع فلا يوجب فساده اه‍. فعلى هذا لو استأجر قرية أو أرضا للزراعة ثم قال بعد تمامها إن الحرث على المستأجر لا تفسد لأنه لم يكن شرطا فيها وإنما يكون شرطا لو قال غلى أن الحرث عليه فليحفظ هذا فإنه يخرج عليه كثير من المسائل قوله: (والمضاربة) بأن قال ضاربتك في ألف على النصف في الربح إن شاء فلان أو إن قدم زيد، ذكره العيني وهو مثال لتعليقها بالشرط. وهذا الذي وقع للعيني هنا دليل على كسله وعدم تصفح كلامهم فإنه لو أتى بالأمثلة التي ذكروها في الأبواب لكان أنسب. وفي البزازية: ولا تبطل الفاسد ولو
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست