الخيار لأنه ما علق النكاح بالشرط فيبطل الخيار، كذا في الخانية. وسيأتي أن النكاح لا يجوز تعليقه بالشرط، وعليه تفرع ما في الخانية: تزوجتك إن أجاز أبي أو رضي فقالت قبلت لا يصح لأنه تعليق والنكاح لا يقبل التعليق. زاد في الظهيرية: لو كان الأب حاضرا في المجلس فقبل جاز. وفي الخانية: رجل تزوج امرأة على أنه مدني فإذا هو قروي يجوز النكاح إن كان كفؤا ولاخيار لها. رجل طلب من امرأة نكاحا بمحضر من الشهود فقالت المرأة لي زوج فقال الرجل ليس لك زوج فقالت المرأة إن لم يكن لي زوج فقد زوجت نفسي منك وقبل الزوج ولم يكن لها زوج قالوا: يجوز هذا النكاح لأن التعليق بشرط كائن تنجيز اه.
وفي جامع الفصولين: تعليق النكاح بكائن تنجيز لو قال الأب زوجتك ابنتي إن لم أكن زوجتها فقبل صح.
قوله: (والطلاق) بأن قال طلقتك على أن لا تتزوجي غيري قوله: (والخلع) بأن قال خالعتك على أن يكون لي الخيار مدة سماها بطل الشر ووقع الطلاق ووجب المال، وإما اشتراط الخلع لها فصحيح عند الإمام كما مضى قوله: (والعتق) بأن قال أعتقتك على أني بالخيار قوله: (والرهن) بأن قال رهنت عندك عبدي بشرط أن استخدمه، ومن هذا القبيل ما في رهن البزازية قال: أخذ به رهنا على أنه إن ضاع بغير شئ فقال الراهن نعم صار رهنا وبطل الشرط وهلك بالدين ثم قال: قال إن أوفيتك متاعك إلى كذا وإلا فالرهن لك بمالك بطل الشرط وصح الرهن. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: يبطل الرهن أيضا اه.
قوله: (والايصاء والوصية) بأن قال أوصيت لك بثلث مالي إن أجاز فلان، ذكره العيني.
وفيه نظر لأنه مثال تعليقها بالشرط والكلام الآن في أنها لا تبطل بالشرط الفاسد. وفي البزازية: وتعليقها بالشرط جائز لأنها في الحقيقة إثبات الخلافة عند الموت اه. ومعنى صحة التعليق أن الشرط إن وجد كان للموصي له المال وإلا فلا شئ له، وقدمنا عن فتاوى قاضيخان في بحث الابراء أنه لو أوصى بثلث ماله لام ولده إن لم تتزوج فقبلت ذلك ثم تزوجت بعد انقضاء عدتها بزمان فإنها تستحق الثلث بحكم الوصية اه. مع أن الشرط لم