الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ٦ - الصفحة ٣١٨
بأن قال من له
خيار
الشرط في
البيع
رددت
البيع
أو قال أسقطت خياري إن شاء فلان فإنه يصح ويبطل الشرط قوله: (وعزل القاضي) بأن قال الخليفة للقاضي عزلتك عن القضاء إن شاء فلان فإنه ينعزل ويبطل الشرط لما ذكرنا أن هذه الأشياء ليست بمعاوضة مالية فلا يؤثر
(٣١٨)
مفاتيح البحث:
البيع
(2)
،
الإختيار، الخيار
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
باب خيار الشرط
3
2
باب خيار الرؤية
42
3
باب خيار العيب
58
4
باب البيع الفاسد
112
5
فصل في بيان أحكام البيع الفاسد
150
6
باب الإقالة
167
7
باب المرابحة والتولية
177
8
فصل في بيان التصرف في المبيع
193
9
باب الربا
207
10
باب الحقوق
227
11
باب الاستحقاق
231
12
فصل في بيع الفضولي
245
13
باب السلم
257
14
باب المتفرقات
286
15
كتاب الصرف كتاب الصرف
321
16
كتاب الكفالة كتاب الكفارة
341
17
فصل لو أعطى المطلوب الكفيل
392
18
باب كفالة الرجلين والعبدين
404
19
كتاب الحوالة كتاب الحوالة
410
20
كتاب القضاء كتاب القضاء
427
21
فصل في التقليد
451
22
فصل في الحبس
475
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org