البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ٤ - الصفحة ٥٨٧
المال أن لا يشاركه يحنث لأن الحالف لأنه صار شريكا للمحلوف عليه لأن المستبضع لاحق له في الربح فكان العامل شريحا لرب المال، ولو كان مكان المستبضع مضارب والمسألة بحالها لا يحنث لأن المشارب له حق في الربح فكان المحلوف عليه شريكا للمضارب، ولو كان المستبضع حلف أن لا يشارك أحدا فدفع المال شريكه بإذن المستبضع لا يحنث رجل. قال لأخيه إن شاركتك فحلال الله علي حرام ثم بدالهما أن يشتركا قالوا: إن كان للحالف ابن كبير ينبغي أن يدفع الحالف ماله إلى ابنه مصاربة ويجعل لابنه شيئا يسيرا من الربح ويأذن لابنه أن يعمل فيه برأيه، ثم إن للابن أن يشارك عمه فإذا فعل الابن ذلك كان الابن ما شرط له الأب من لربح والفاضل على ذلك إلى النصف يكون للأب ولا يحنث، ولو كان مكان الأب أجنبي فالجواب كذلك اه‍. وأشار المصنف بقضاء الدين إلى أن الدفع كذلك. قال في المحيط: حلف لا يدفع إلى فلان ماله فأمر غيره فضمنه ونقده بضمانه فهو حانث لأنه إذا أنقده رجع به عليه فصار كائنة دفعه إليه، وكذلك لو أحاله عليه فأعطاه. ولو كانت الحوالة والكفالة بغير أمره لا يحنث بأدائه، وكذا إذا تبرع رجل بالأداء اه‍. ثم أخدمها بغسل القصعة فغسلتها، فإن كان من عادة المرأة أنها تغسل بنفسها لا غير يقع الطلاق لوجود الشرط، وإن كان من عادتها أنها لا تغسل إلا بخادمها وعرف الزوج ذلك لا يقع، وإن كان من عادتها أنها تغسل بنفسها وبخادمها فالظاهر أنه يقع إلا إذا غنى الزوج الآمر بالغسل فلا يقع اه‍. وأشار المصنف بقضاء الدين إلى أن الاعطاء كذلك ولذا قال في المحيط: حلف ليعطين فلانا حقه فأمر غيره بالأداء أو أحاله فقبض بر ولو كان بغير أمره حنث اه‍. وإذا حنث بالامر في حلفه لا يقضي دينه بر بالتوكيل في حلفه ليقضين دينه وكذا في قبضه نفيا واثباتا، فإذا حلف ليقضين من فلان حقه فأخذ من وكيله أو كفيله أو من المختال عليه بأمر المطلوب بر، وإن كانت الحوالة والكفالة بغير أمر المطلوب لم يبر، كذا في المحيط. ولم يذكر المصنف الحوالة والكفالة.
قال في المحيط: حلف لا يكفل عنه شيئا فكفل نفسه لا يحنث لأنه كفل به لا عنه لأن كلمة عنه إنما تستعمل في الكفالة بالمال لا في الكفالة بالنفس. يقال كفل عنه أي بماله وكفل به أي بنفسه. ولو كفل عن كفيله بأمره لا يحنث لأنه ما كفل عنه وإنما كفل عن غيره. لو حلف لا يكفل فلانا أو لفلان فكفل بنفسه حنث، ولو كفل عنه بالمال لا يحنث. حلف لا يكفل عن فلان فأحاله فلان على الحالف لغريمه إن كان للمحتال له دين على المحيل يحنث وإلا فلا لأن في الحوالة ما في الكفالة وزيادة لأن فيها التزاما وضمانا اه‍. وفي الذخيرة: حلف لا يوضي بوصية فوهب في مرض موته شيئا لا يحنث لأن ذلك ليس بوصية لكن أعطى الشرع لها حكم الوصية فلا يظهر في حق حكم الحنث اه‍. وفي الوقعات: حلف لا يأتمن فلانا على شئ فأراه درهما وقال انظر إلى هذا ولم يفارقه لا يحنث لأنه لم يأتمنه، ولو دفع إليه دابته وقال أمسكها حتى أصلي فهو حانث لأنه أئتمنه عليه. ولم يذكر المصنف التولية وقد
(٥٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 ... » »»
الفهرست