البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ٤ - الصفحة ٤٨٠
والله ورسوله بريئان منه فتعين أن يكون ما في الولوالجية كذلك والحذف من الكاتب ثم قال في الظهيرية: والأصل في جنس هذه المسائل أنه متى تعددت صيغة البراءة تعددت الكفارة وإذا اتحدت اتحدت.
وصحح في المجتبي والذخيرة أنهما يمينان قال: ولو قال إن فعلت كذا فأنا برئ من الله ألف مرة ففعل لزمته كفارة واحدة ا ه‍. وفي الظهيرية أيضا: ولو قال إن فعلت كذا فلا إله في السماء يكون يمينا، ولو قال إن فعلت كذا فهو برئ من المؤمنين قالوا يكون يمينا أن البراءة من المؤمنين تكون لانكار الايمان ا ه‍. وينبغي أن الحالف إذا قصد نفي المكان عن الله أنه لا يكون يمينا لأنه حينئذ ليس بكفر بل هو الايمان. وفي الذخيرة: قال هو يمين ولا يكفر. وفيها: لو قال إن فعلت كذا فأنا برئ من الشفاعة الأصح أنه ليس بيمين. وعلله في الظهيرية بأن الشفاعة وإن كانت حقا لكن من أنكرها صار مبتدعا لا كافرا ا ه‍. وفيها أيضا سئل نجم الدين عمن قال إن كلمت فلانا فهو شريك الكفارة فيما قالوا على الله تعالى مما لا يليق به فكلمه ماذا يجب عليه؟ قال: كفارة اليمين ا ه‍. وأشار المصنف إلى أنه إذا فعل المحلوف عليه لا يكون كافرا لأنه صار يمينا. وقيد بكونه علقه على فعل في المستقبل لأنه لو قال ذلك لشئ قد فعله في الماضي كان قال إن كنت فعلت كذا فهو كافر وهو عالم أنه قد فعل فهو يمين الغموس لا كفارة فيها إلا التوبة والاستغفار. وهل يكفر حتى تكون التوبة اللازمة عليه التوبة من الكفرة وتجديد الاسلام؟ قيل لا. وقيل نعم لأنه تنجيز معنى لأنه لما علقه بأمر كائن فكأنه قال ابتداء هو كافر، والصحيح أنه إن كان عالما أنه يمين إما منعقدة أو غموس لا يكفر بالماضي، وإن كان جاهلا وعنده أنه يكفر بالحلف في الغموس أو بمباشرة الشرط في المستقبل يكفر فيهما لأنه لما أقدم عليه وعنده أنه يكفر فقد رضي بالكفر، كذا في كثير من الكتب. وفي المجتبى والذخيرة، والفتوى على أنه إن اعتقد الكفر به يكفر وإلا فلا في المستقبل والماضي جميعا. وفي قولهم يعلم الله أنه فعل كذا ولم يفعل كذا وهو يعلم خلافه فيه اختلاف المشايخ، وعامتهم على أنه يكفر. ثم رقم في المجتبى رقما آخر: لو قال الله يعمل أني ما فعلت كذا وهو يعلم أنه كاذب فقيل لا يكفر وهو رواية عن أبي يوسف لأنه قصد ترويج الكذب دون الكفر.
قوله: (لا بعلمه وغضبه وسخطه ورحمته) أي لا يكون اليمين بعلم الله ونحوه لأن الحلف بهذه الألفاظ غير متعارف والعرف معتبر في الحلف بالصفات، ولان العلم يذكر ويراد
(٤٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 ... » »»
الفهرست