البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ٤ - الصفحة ٤١٩
البيان لتعلقه به أو يقال نازل في المنكر فيظهر في حق حكم يقبله والوطئ يصادف المعينة بخلاف الطلاق لأن المقصود الأصلي من النكاح الولد وقصد الولد بالوطئ يدل على استبقاء الملك في الموطوءة صيانة للولد، أما الأمة فالمقصود من وطئها قضاء الشهوة دون الولد فلا يدل على الاستبقاء. وفي فتح القدير: الحق أنه لا يحل وطؤهما كما لا يحل بيعهما وقد وضع في الأصول مسألة يجوز أن يحرم أحد أشياء كما يجوز إيجاب أحد أشياء كما في خصال الكفارة، وحكم تحريم أحد أشياء جواز فعلها إلا واحدا لأنه لو عمها فعلا كان فاعلا للمحرم قطعا ولا يعلم خلاف في ذلك، وثبوت الملك قد يمتنع معه الوطئ لعارض كالرضاع والمجوسية فلا يستلزم قيامه حل الوطئ وقد أطال رحمه الله تعالى إطالة حسنة. والحاصل أن الراجح قولهما وأنه لا يفتى بقول الإمام كما في الهداية وغيرها لما فيه من ترك الاحتياط مع أن الإمام رحمه الله تعالى ناظر إلى الاحتياط في أكثر المسائل. قيدنا الوطئ بكونه غير معلق لأنها لو علقت به عتقت الأخرى بالاتفاق. وقيد بالعتق المبهم لأن الوطئ في التدبير المبهم لا يكون بيانا بالاجماع لأن التدبير لا يزيل ملك المنافع بخلاف العتق. وأشار المصنف إلى أنه لو قبلها أو لمسها أو نظر إلى فرجها بشهوة لا يكون بيانا بالأولى وهو على الخلاف كما في المحيط، وإلى أنه لو استخدم أحدهما طوعا أو كرها لا يكون بيانا وهو بالاجماع لأن الاستخدام لا ينافي إنشاء العتق ولا يبطله الانشاء لأنه لا يختص بالملك لأنه قد تستخدم الحرة فلا يكون بيانا دلالة، كذا في المحيط قوله: (وهو والموت بيان في الطلاق المبهم) أي الوطئ بيان للطلاق المبهم فتطلق التي لم يطأها كما إذا ماتت إحداهما تعينت الأخرى للطلاق، وقد قدمنا الفرق بين الطلاق والعتق. ولا بد أن يكون الطلاق بائنا، أما لو كان رجعيا لا يكون الوطئ بيانا لطلاق الأخرى لحل وطئ المطلقة الرجعية. وهل البيان يثبت في الطلاق بالمقدمات في الزيادات لا يثبت. وقال الكرخي: يحصل بالتقبيل كما يحصل بالوطئ، كذا في فتح القدير. قيد بالوطئ والموت لأنه لو طلق إحداهما ينبغي أن لا يكون بيانا لأن المطلقة يقع الطلاق عليها ما دامت في العدة فلا يدل على أن الأخرى هي المطلقة.
قوله: (ولو قال إن كان أول ولد تلدينه ذكرا فأنت حرة فولدت ذكر أو أنثى ولم يدر الأول رق الذكر وعتق نصف الام والأنثى) لأن كل واحد منهما يعتق في حال دون حال وهو ما إذا ولدت الغلام أولا عتقت الام بالشرط والجارية لكونها تبعا لها لأن الام حرة حين ولدتها، وترق في حال وهو ما إذا ولدت الجارية أولا لعدم الشرط فيعتق نصف كل واحدة وتسعى في النصف. أما الغلام فيرق في الحالين فلهذا يكون عبدا، وهذا الجواب كما ترى
(٤١٩)
مفاتيح البحث: الوطئ (1)، الجواز (3)، العتق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست