البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ٤ - الصفحة ٣٦٧
الاستدانة واستدان اه‍. قال في المبسوط: فلو أنفق بعد الاذن بالاستدانة من ماله أو من صدقة تصدق بها عليه فلا رجوع له عليه لعدم الحاجة اه‍. وصرح في الذخيرة في نفقة الأولاد الصغار أنهم إذا أكلوا من مسألة الناس فلا رجوع لامهم على الأب بشئ، فلو أعطوا نصف الكفاية واستدانت الام لهم النصف رجعت بما استدانت وقد قدمناه. وأفاد المصنف بعدم سقوطها بعد الاستدانة المأذون فيها أنه لو مات من عليه النفقة بعد ذلك لا تسقط على الصحيح بل تؤخذ من تركته وأن دينها حينئذ مانع من وجوب الزكاة لأنه دين له مطالب من جهة العباد. وفي الخانية: رجل غاب ولم يترك لأولاده الصغار نفقة ولامهم مال تجبر الام على الانفاق ثم ترجع ذلك على الزوج اه‍. ولم يشترط الاستدانة ولا الاذن بها فيفرق بين ما إذا أنفقت عليهم من مالها وبين ما إذا أكلوا من المسألة. وفي البزازية: قالت الام للقاضي
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست