البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ٤ - الصفحة ٣٤٥
قوله: (وهي أحق بعدها بعدها ما لم تطلب زيادة) أي الام أحق بإرضاع ولدها من الأجنبية بعد انقضاء العدة ما لم تطلب أجرة زائدة على أجرة الأجنبية للارضاع فحينئذ لا تكون أحق. وإنما جاز لها أخذ الأجرة بعد انقضاء عدتها لأن النكاح قد زال بالكلية وصارت كالأجنبية. فإن قلت: إن وجوب الارضاع عليها هو المانع من أخذ الأجرة وهو بعينه موجود بعد انقضائها فليست كالأجنبية. قلت: إن الوجوب عليها مقيد بإيجاب رزقها على الأب بقوله تعالى * (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن) * [البقرة: 332] ففي حال الزوجية والعدة هو قائم برزقها وفيما بعد العدة لا يقوم بشئ فتقوم الأجرة مقامة كما في فتح القدير. وإنما كانت أحق لأنها أشفق فكان نظرا للصبي في الدفع إليها، وإن التمست زيادة لم يجبر الزوج عليها دفعا للضرر عنه وإليه الإشارة بقوله تعالى * (لا تضار والدة وبولدها ولا مولود له بولده) * [البقرة: 332] أي بإلزامه لها أكثر من أجرة الأجنبية. وفي الذخيرة: لو صالحت المرأة زوجها عن أجر الرضاع على شئ إن كان الصلح حال قيام النكاح وفي العدة عن طلاق رجعي لا يجوز، وإن كان عن طلاق بائن واحدة أو ثلاثا جاز على إحدى الروايتين لأن الصلح على أن يعطيها شيئا لترضع ولدها استئجار لها، وإذا جاز الصلح فهو كما لو استأجرها على عمل آخر من الأعمال على دراهم وصالحها عن تلك الداهم على شئ بعينه جاز، وإن صالح عنها عل شئ بغير عينه لا يجوز إلا أن يدفع ذلك في المجلس حتى لا يكون بيع دين بدين، وفي كل موضع جاز الاستئجار ووجبت النفقة لا تسقط بموت الزوج لأنها أجرة وليست بنفقة اه‍. وكذا ذكر في الولوالجية لا تسقط هذه الأجرة بموته بل يكون أسوة الغرماء اه‍. فالحاصل أنه أجرة فلذا لا تتوقف على القضاء، وظاهر المتون أن الام لو طلبت الأجرة أي أجرة المثل والأجنبية
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست