البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ٤ - الصفحة ٣٤٩
للابن. وفي المبتغى بالمعجمة: إذا كان الأب محتاجا وأبي الابن أن ينفق عليه وليس ثمة قاض يرفع الامر إليه له أن يسرق من مال ابنه وبوجود قاض ثمة يأثم بسرقة ماله، وبإعطاء الابن مالا يكفيه يجوز له أن يأخذ إلى أن تقع الكفاية، وبسرقته ما فوق الكفاية يأثم، وكذا إذا لم يكن محتاجا ولم تكن نفقته عليه لا يجوز له أن يسرق مال ابنه اه‍. وأطلق في الابن ولم يقيده. بالغنا مع أنه مقيد به لما في شرح الطحاوي: ولا يجبر الابن على نفقة أبويه المعسرين إذا كان معسرا إلا إذا كان بهما زمانة أو بهما فقر فقط فإنهما يدخلان مع الابن ويأكلان معه ولا يفرض لهما نفقة على حدة اه‍. وفي الخانية: ولا يجب على الابن الفقير نفقة والده الفقير حكما إذا كان الوالد يقدر على العمل، وإن كان الوالد لا يقدر على عمل أو كان زمنا وللابن عيال كان على الابن أن يضم الأب إلى عياله وينفق على الكل والموسر في هذا الباب من يملك مالا فاضلا عن نفقة عياله ويبلغ الفاضل مقدارا تجب فيه الزكاة اه‍. وفي الخلاصة:
المختار في الفقير الكسوب أن يدخل الأبوين في النفقة. وقيد بفقرهم فقط لأنه لو كان فقيرا وله قدرة على الكسب فإن الابن يجبر على نفقته وهو قول السرخسي. وقال الحلواني: لا يجبر
(٣٤٩)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست