البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ٤ - الصفحة ٣٤٣
الخلاف عند قدرة الأب بالمال. وفي غاية البيان معزيا إلى التتمة عن إجارة العيون عن محمد فيمن استأجر ظئر الصبي شهرا فلما انقضى الشهر أبت أن ترضعه والصبي لا يقبل ثدي غيرها قال: أجبرها أن ترضع قوله: (ويستأجر من يرضعه عندها) أي ويستأجر الأب من يرضع الطفل عند الام لأن الحضانة لها والنفقة عليه. أطلقه هنا وقيده في الهداية بإرادة الام للحضانة وهو مبني على ما صححه من أن الام لا تجبر عليها لأنها حقها، وعلى ما اختاره الفقهاء الثلاثة من الجبر فليس معلقا بإرادتها لأنها حق الصبي عليها. وفي الذخيرة: لا يجب على الظئر أن تمكث في بيت الام إذا لم يشترط عليها ذلك وقت العقد وكان الولد يستغني عن الظئر في تلك الحالة، بل لها أن ترضع وتعود إلى منزلها كما لها أن تحمل الصبي إلى منزلها أو تقول أخرجوه فترضعه عند فناء الدار ثم تدخل الولد على الوالدة إلا أن يشرط عند العقد أن الظئر تكون عند الام فحينئذ يلزمها الوفاء بذلك الشرط اه‍. وفي الخزانة عن التفاريق: لا تجب في الحضانة أجرة المسكن الذي يحضن فيه الصبي. وقال آخرون: تجب إن كان للصبي مال وإلا فعلى من يجب عليه نفقته اه‍.
قوله: (لا أمة لو منكوحة أو معتدة) أي لا يستأجر أمه لو منكوحته أو معتدته لأن الارضاع مستحق عليها ديانة قال الله تعالى: * (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) * [البقرة: 233] إلا أنها عذرت لاحتمال عجزها، فإذا أقدمت عليه بالاجر ظهرت قدرتها فكان الفعل واجبا عليه فلا يجوز أخذ الأجر عليه أطلق نفي المعتدة فشمل المعتدة عن رجعي أو بائن وهو في الرجعي رواية واحدة، وفي البائن في رواية، وفي رواية أخرى جاز استئجارها لأن النكاح قد زال. وجه الأول أنه باق في حق بعض الأحكام، كذا في الهداية
(٣٤٣)
مفاتيح البحث: الرضاع (3)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست