البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ٣ - الصفحة ٤٢٩
القاضي يتهمه في إرادته الكذب، فإذا أشهد قبله زالت التهمة، والاقرار بالعتق كالاقرار بالطلاق. وقيده البزازي بالمظلوم إذا أشهد عند استحلاف الظالم بالطلاق الثلاث أنه يحلف كاذبا قال: يصدق في الحرية والطلاق جميعا وهذا صحيح ا ه‍. وقيدنا بكونه على النطق لأنه لو أكره على أن يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا. كذا في الخانية. وفي البزازية: أكره على طلاقها فكتب فلانة بنت فلان طالق لم يقع ا ه‍. وفي الخزانة لأبي الليث: وجملة ما يصح معه ثمانية عشر شيئا:
الطلاق والنكاح والرجعة والحلف بطلاق أو عتاق وظهار وإيلاء والعتق وإيجاب الصدقة والعفو عن دم عمد وقبول المرأة الطلاق على مال والاسلام وقبول القاتل الصلح عن دم العمد على مال والتدبير والاستيلاد والرضاع واليمين والنذر ا ه‍. والمذكور في أكثر الكتب أنها عشرة: النكاح والطلاق والرجعة والايلاء والفئ والظهار والعتاق والعفو عن القصاص واليمين والنذر. ولم يذكر في الخزانة الفئ فصارت تسعة عشر، ويزاد قبول الوديعة. قال في القنية: أكره على قبول الوديعة فتلفت في يده فلمستحقها تضمين المودع ا ه‍. إن كان بفتح الدال وهو الظاهر فهي عشرون والتحقيق أنها ستة عشر لأن الطلاق يشمل المعلق
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست