البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ٣ - الصفحة ٣٧٩
باب القسم بيان لحكم من أحكام النكاح، وأخره لأنه لا يلزم إلا عند تعدد المنكوحات والنكاح لا يستلزمه ولا هو غالب فيه، والقسم بفتح القاف مصدر قسم. وفي القاموس: والقسم العطاء ولا يجمع والرأي والشك والغيث والماء والقدر. وهذا ينقسم قسمين بالفتح إذا أريد المصدر، وبالكسر إذا أريد النصيب اه‍. والمراد به هنا التسوية بين المنكوحات والأصل فيه أن الزوج مأمور بالعدل في القسمة بين النساء بالكتاب قال الله تعالى * (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل) * (النساء: 129) معناه لن تستطيعوا العدل والتسوية في المحبة فلا تمليوا في القسم. قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال تعالى * (وعاشروهن بالمعروف) * (النساء: 19) وغايته القسم. وقال تعالى * (فإن خفتم أن لا تعدوا
(٣٧٩)
مفاتيح البحث: عبد الله بن عباس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست