البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ٣ - الصفحة ٣٨٦
كتاب الرضاع لما كان المقصود من النكاح الولد أي غالبا وهو لا يعيش غالبا في ابتداء إنشائه إلا بالرضاع وكان له أحكام تتعلق به وهي من آثار النكاح المتأخرة بمدة وجب تأخيره إلى آخر أحكامه. وذكر في المحرمات ما تتعلق المحرمية به إجمالا، وذكر هنا التفاصيل الكثيرة. ثم قيل: كتاب الرضاع ليس من تصنيف محمد إنما عمله بعض أصحابه ونسبه إليه ليروجه ولذا لم يذكره الحاكم أبو الفضل في مختصره المسمى بالكافي مع التزامه إيراد كلام محمد في جميع كتبه محذوفة التعاليل. وعامتهم على أنه من أوائل مصنفاته، وإنما لم يذكره الحاكم اكتفاء بما أورده من ذلك في كتاب النكاح. وهو في اللغة - بكسر الراء وفتحها - مص الثدي مطلقا.
وفي المصباح: رضع الصبي رضعا من باب تعب في لغة نجد، ورضع رضعا من باب ضرب لغة لأهل تهامة، وأهل مكة يتكلمون بها. وبعضهم يقول: أصل المصدر من هذه اللغة بكسر الضاد إنما السكون تخفيف مثل الحلف والحلف. ورضع يرضع بفتحتين لغة ثالثة رضاعا ورضاعه بفتح الراء، وأرضعته أمه فارتضع فهي مرضع ومرضعة أيضا. وقال الفراء وجماعة:
إن قصد حقيقة الوصف بالارضاع فمرضع بغير هاء، وإن قصد مجاز الوصف بمعنى أنها محل الارضاع فيما كان أو سيكون فبالهاء، وعليه قوله تعالى * (يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارتضعت) * (الحج: 2) ونساء مراضع ومراضيع وراضعته مراضعة ورضاعا ورضاعة بالكسر هو رضعي بالكسر ورضيعي ا ه‍. وذكر في القاموس أن رضع من باب سمع و ضرب وكرم فأفاد أنه يجوز في الضاد الحركات الثلاث كما يجوز في الضاد من مصدره الفتح والكسر والسكون، وكما يجوز في الرضاع الفتح والسكر والضم لكن الضم بمعنى أن يرضع معه آخر كالمراضعة وتمامه فيه، وأما في الشريعة فما أفاده.
قوله: (هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص) أي وصول اللبن من
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست