لأنه إذا فداه بعشرة آلاف فإنه يقضى بجميعه الدين ولا يبقي للميت مال فلهذا بطل العفو ولو كان عليه دين ألف درهم فاختار الفداء فإنه يفديه بأحد عشر جزأ من عشرين جزأ من الدية لأنك تأخذ ضعف القيمة فتضمه إلى الدية فيصير عشرين ألفا ثم تبطل العفو بحصة الضعف وذلك عشرون بحصة الدين وذلك سهم فذلك أحد عشر فيجوز العفو في تسعة أجزاء من عشرين جزأ * وعلى طريق الدينار والدرهم تجعل العبد دينارا ودرهما فتجيز العفو في الدينار وتبطله في الدرهم فتفدي الدرهم بمثليه فيصير مع الورثة درهمان يقضى من ذلك الدين ومقدار الدين خمس دينار وخمس درهم فيبقى درهم وأربعة أخماس درهم الا خمس دينار يعدل دينارين فالدرهم وأربعة أخماس درهم الا خمس دينار يعدل دينارين وخمسا فقد وقع الكسر بالخمس فاجعل كل خمس سهما فيصير الدرهم تسعة والدينار أحد عشر ثم اقلب الفضة وعد إلى الأصل فقل قد كنا جعلنا العبد دينارا ودرهما فالدينار تسعة والدرهم أحد عشر فذلك عشرون وقد أجزنا العفو في الدينار وذلك تسعة وأبطلناه في الدرهم وذلك أحد عشر وقد فداه بمثل ضعفه وذلك اثنان وعشرون فيقضى الدين بخمس دينار وخمس درهم وذلك أربعة فيبقى للورثة ثمانية عشر ضعف ما نفذنا فيه الوصية وإنما قلنا إن الدين يقضى بأربعة لان مبلغ الدينار والدرهم عشرون ودينه مقدار خمس ذلك وطريق الجبر فيه أن تجعل العبد مالا فتجيز العفو في شئ يفدى ما بقي بمثليه فيصير مع الورثة مالان الا شيئين ثم يقضى الدين بخمس مال فيبقى مع الورثة مال وأربعة أخماس مال الا شيئين يعدل شيئين وبعد الجبر والمقابلة يعدل أربعة أشياء فاجعل كل خمس سهما فيصير أربعة أشياء عشرين والمال وأربعة أخماس تسعة وبعد الضرب يكون المال وهو العبد عشرون ويجوز العفو في شئ منه وذلك تسعة وتبطله فيما بقي وذلك أحد عشر * ولو كان الدين ألفي درهم فان العفو يجوز في ثمانية أجزاء من عشرين لأنك تأخذ ضعف القيمة فتضمه إلى الدية فيصير عشرين ثم تفدى حصة الضعف وذلك عشرة وحصة الدين وذلك سهمان فذلك اثنا عشر وهو في الأصل ثلاثة أخماس العبد فإنما تفديه بثلاثة أخماس الدية وذلك ستة آلاف تقضى الدين بألفين وتسلم للورثة أربعة آلاف وقد صححنا العفو في خمسي العبد وذلك ألفان فاستقام الثلث والثلثان ولو كان الدين خمسة آلاف فإنه يفدى بخمسة عشر جزأ من عشرين جزأ ويجوز العفو في خمسة أجزاء لأنك تضم ضعف القيمة إلى الدية فيصير عشرين ثم تفدي ما بإزاء الضعف
(١٠٢)