عشرة وقد نفذنا العفو في خمسة فيستقيم الثلث والثلثان * وطريق الجبر فيه أن تصحح العفو في شئ وتبطله في مال الا شئ فتفديه بمثله ومثل نصفه فيحصل في يد الورثة مالان ونصف الا شيئين ونصف شيئا وحاجتهم إلى شيئين فاجبر مالين ونصفا بشئ ونصف شئ وزد على ما يعدله شيئين ونصف شئ فيصير مالين ونصفا يعدل أربعة أشياء ونصفا فانكسر بالانصاف فأضعفه فيكون خمسة أموال يعدل تسعة أشياء فالمال الكامل يعدل شيئا فتضربه في أربعة أخماس فتضربه في خمسة وشئ وأربعة أخماس إذا ضربته في خمسة يكون تسعة وقد صححنا العفو في شئ وضربنا كل شئ في خمسة فتبين انا جوزنا العفو في خمسة اتساع العبد والتخريج كما بينا فإن كان قيمة العبد خمسة آلاف فإنه يفدى نصفه بنصف الدية لأنا نأخذ ضعف قيمة العبد وهو عشرة آلاف فنضمه إلى الدية فيكون ذلك عشرين ألفا ثم ننظر إلى المضموم وكم هو من الجملة فإذا هو نصف الجملة فنبطل العفو باعتباره في العبد ونجوز في نصف العبد مقدار ذلك ألفان وخمسمائة ثم نفدى ما أبطلنا فيه العفو بنصف الدية وذلك خمسة آلاف فيحصل للورثة خمسة آلاف وقد نفذنا العفو في ألفين وخمسمائة فيستقيم الثلث والثلثان * وعلى طريق الدينار والدرهم نجعل العبد دينارا ودرهما فنصحح العفو في الدينار ونبطله في الدرهم فنفدى ذلك بضعفه لان الدية ضعف قيمة العبد فيصير في يد الورثة درهمان تعدل دينارين وتبين ان قيمة الدينار والدرهم سواء وانا صححنا العفو في الدينار وذلك نصف العبد وأبطلناه في الدرهم وقد فدى المولى ذلك بضعفه فيحصل للورثة ضعف ما نفذنا فيه العفو وعلى طريق الجبر نصحح العفو في شئ ونبطله في مال الا شيئا فنفدى ذلك بضعفه وذلك مالان الا شيئين وحاجة الورثة إلى شيئين فاجبر مالين بشيئين وزد على ما يعدلهما مثل ذلك فيكون مالين يعدل أربعة أشياء كل مال يعدل شيئين وقد نفذنا العفو في شئ وشئ من شيئين يكون نصف شيئين فتبين انا صحنا العفو في نصف العبد والتخريج كما بينا وان كانت قيمته ستة آلاف فالطريق فيه أن تأخذ ضعف قيمة العبد وذلك اثنا عشر ألفا فتضمه إلى الدية فتكون الجملة اثنان وعشرون ألفا ثم تنظر إلى المضموم كم هو من الجملة فتجد ذلك ستة أجزاء من أحد عشر جزأ فتبطل العفو في ستة أجزاء من أحد عشر جزأ من العبد وتفدى ذلك بستة أجزاء من أحد عشر جزأ من الدية فيستقيم الثلث والثلثان إذا تأملت وعلى طريق الدينار والدرهم تجوز العفو في الدينار وتبطله في الدرهم فتفديه بمثله وبمثل ثلثه
(٩٦)