المبسوط - السرخسي - ج ٢٩ - الصفحة ٨١
عشرة حتى يسلم للورثة تمام أربعين درهما وهي ثلث تركة الميت ويكون في يد المسلم إليه الثالث عشرون درهما عشرة قيمة ما أدي وعشرة محاباة وهي تمام ثلث تركة الميت بما أخذ الأولان والأصل في ذلك أنهم حين ظفروا بالأول كانت القسمة بينه وبينهم أسباعا كما بينا فحين ظفروا بالثاني كانت القسمة بينهم وبين الأول والثاني على ثمانية لان الثالث مستوفى لسهمه بقي حق الورثة في ستة وحقهما في سهمين فعرفنا انه سلم لهما الربع مما عليهما وقد أخذ الأول حصته كما بينا فيسلم للثاني ما بقي من الربع ثم إذا ظفروا بالثالث فحق الورثة في الثلثين وحق الموصى لهم في الثلث وقد أخذ الأولان حقهما على وجه يتعذر ايصال شئ آخر إليهما فيسلم ما بقي من الثلث كله للثالث وإذا أسلم المريض عشرين درهما في كر يساوى عشرين إلى أجل وأخذ به رهنا قيمته عشرة فضاع ثم مات قبل أن يحل السلم فقد ذهب الرهن بنصف الكر لان في قيمته وفاء بنصف الكر وبهلاك الرهن إنما يصير مستوفيا بمقدار قيمة الرهن ويقال للمسلم إليه أنت بالخيار فإن شئت أد ثلثي ما بقي عليك من الكر ويكون ما بقي عليك إلى أجله وإن شئت فرد الدراهم وخذ من الورثة نصف الكر لان المحاباة بالأجل لا تتعذر الا في مقدار الثلث وماله عند الموت نصف الكر فإنما يسلم له الاجل في ثلث ذلك ويثبت له الخيار لتغير شرط العقد فإذا اختار فسخ العقد رد الدراهم وأخذ من الورثة نصف الكر لان الرهن حين ضاع في يده صار هو به مستوفيا نصف الكر فكأنه أداه إليه وإذا فسخ العقد وجب على الورثة رد ذلك إليه إلا أن تجيز له الورثة ما بقي عليه إلى أجله فيكون لهم ذلك حينئذ ويسقط به خيار المسلم إليه لأنه ما تغير عليه موجب العقد فان موجب العقد وجوب تسليم ما بقي عليه بعد حل الاجل وقد سلم له ذلك حين رضى الورثة بالأجل فيما بقي ولو أسلم المريض عشرين درهما في كر قيمته عشرة دراهم وأخذ منه رهنا قيمته تساوى عشرة فضاع ثم مات المريض فإن شاء المسلم إليه رد الدراهم كلهما أخذ من الورثة كرا مثل كره وان شاء رد من رأس المال ستة دراهم وثلثين لأنه حاباه بنصف المال ولا يسلم له من المحاباة الا مقدار الثلث فيثبت له الخيار لتغير شرط العقد عليه وإذا اختار فسخ العقد رد رأس المال واسترد كرا مثل كره لأنه صار مستوفيا الكر بهلاك الرهن فكأنه استوفاه حقيقة فيلزمه رده عند فسخ السلم وإذا اختار امضاء العقد فمال الميت عند موته عشرة دراهم لان الكر صار مستهلكا فيسلم له بالمحاباة ثلاثة وثلث ويرد ستة دراهم وثلثين ولو أسلم إليه خمسين درهما في كر قيمته
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الوصية بأكثر من الثلث لوارث فيجيز ذلك بعض الورثة 2
2 باب الوصية في المال ينقص أو يزيد بعد موت الموصى 13
3 باب الرجل يموت وليس له وارث فيقر لوارث له أو لوصي بمال 18
4 كتاب العتق في المرض 22
5 باب عتق أحد العبدين 34
6 باب السلم في المرض 38
7 باب هبة أحد الزوجين لصاحبه 40
8 باب الرجل يهب العبد في مرضه فيجني على سيده أو غيره 48
9 باب السلم في المرض وبيع المكيل بمثله من المكيل ووزنه بمحاباة 54
10 باب الإقالة في السلم والبيع في المرض 55
11 باب السلم في المرض وله على الناس ديون 58
12 باب بيع المكيل بمثله من المكيل 59
13 باب العفو عن الجناية في المرض 60
14 باب قتل العبد الموهوب له والواهب أو غيره 62
15 باب العتق في المرض 71
16 باب السلم في المرض 78
17 باب السلم في المرض السلم اليه 83
18 باب هبة المريض العبد يقتله خطأ ويعفو عنه 85
19 كتاب الدور 91
20 باب العفو والوصية 105
21 كتاب الفرائض 136
22 باب الأولاد 138
23 باب التشبيه في ميراث الأولاد 149
24 باب الاخوة والأخوات 151
25 باب العول 160
26 باب الجدات 165
27 باب فصل التشبيه في الجدات 172
28 باب أصحاب الميراث 174
29 باب فرائض الجد 179
30 باب الرد 192
31 باب ولد الملاعنة 198
32 باب أصول المقاسمة 200