عشرون فيسلم للمسلم إليه نصف كر قيمته خمسة عشر بخمسة فتسلم له المحاباة بقدر العشرة وعلى طريق الجبر تجوز الإقالة في شئ من الكر بثلث شئ لان رأس المال بقدر الثلث من السلم فيبقى للورثة كر الا ثلثي شئ يعدل ذلك شيئا وثلثا لأنا نفذنا المحاباة في ثلثي شئ فحاجة الورثة إلى ضعف ذلك فاجبر الكر بثلث شئ وزد على ما يعدله مثله فظهر أن الكر يعدل شيئين وقد جوزنا الإقالة في شئ وذلك نصف الكر في المعنى ولو أسلم عشرين درهما في كر يساوي ثلاثين درهما ثم أقاله في شئ وذلك نصف الكر في المعنى ولو أسلم عشرين درهما في كر يساوي ثلاثين في مرضه ومات فالاقالة جائزة لان المحاباة بقدر عشرة وهو مقدار الثلث من ماله * ولو أسلم عشرة في كر يساوى عشرين درهما ثم أقاله في مرضه ومات فالاقالة جائزة لان المحاباة بقدر عشرة وهو مقدار الثلث من ماله ولو أسلم عشرة في كر يساوى عشرين درهما ثم أقاله في مرضه ثم مات جازت الإقالة في ثلثي الكر ويقال للمسلم إليه أد ثلث الكر ورد عليهم ثلثي رأس المال لأنه حاباه بقدر عشرة دراهم وثلث ماله ستة وثلثان لان جميع ماله عشرون فإنما يجوز الإقالة في مقدار الثلث وذلك قدر ثلثي المحاباة فلذا جازت الإقالة في ثلثي الكر ويرد على الورثة ثلثي رأس المال ستة وثلثين وثلث كر قيمته ستة وثلثان ويسلم للوارث ثلاثة عشر وثلث وسلم للمسلم إليه ثلثا كر قيمته ثلاثة عشر وثلث بستة دراهم وثلاثين فعرفنا أنه سلم من المحاباة بقدر ثلث المال وعلى طريق الجبر تجوز الإقالة في شئ من الكر بنصف شئ لان رأس المال من المسلم إليه فيه مثل نصفه فيحصل في يد الورثة كر الا نصف شئ وحاجتهم إلى شئ فيجبر الكر بنصف شئ ويزيد علي ما يقايله مثله فظهر أن الكر يعدله شئ ونصف شئ وانا حين جوزنا الإقالة في ذلك كان ذلك بمعنى ثلثي الكر * ولو أسلم عشرة دراهم في كر يساوى ثلاثين درهما ثم أقاله في مرضه وقبض منه العشرة فاستهلكها ثم مات ولا مال له غيرها جازت الإقالة في ثلثي الكر ويقال للمسلم إليه أد إلى الورثة ثلثي الكر وارجع عليهم بثلثي العشرة التي كنت أعطيتها الميت لأنه حاباه في الإقالة بقدر عشرين وماله عند لموت عشرون فان ما استهلكه لا يكون محسوبا من ماله بل ذلك في حكم الدين عليه إذا لم يجز الإقالة فثلث ماله ستة وثلثان والمحاباة إنما تجوز بقدر ثلث ماله وذلك الثلث من جملة ما حاباه فباعتباره جازت الإقالة في ثلث الكر ويؤدى المسلم إليه إلى الورثة ثلثي كر قيمته عشرون درهما ويرجع عليهم بثلثي العشرة حصة ما بطلت فيه الإقالة فيعطونه ذلك مما أخذوا من الطعام يبقى لهم ثلاثة
(٥٦)