الا درهم واحد لأنه كرر كلامه الأول وبالتكرار لا يزداد الواجب لان الاقرار خبر والخبر يكرر ويكون الثاني هو الأول قال الله تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ولو قال له علي درهم ثم درهمان لزمه ثلاثة دراهم لان كلمة ثم للتعقيب مع التراخي وقد بينا ان التعقيب في الوجوب بين المذكورين يتحقق وان كأن لا يتحقق في الواجب فصار مقرا بهما علي ان وجوب الدرهمين عليه كان بعد وجوب الدرهم فيلزمه ثلاثة ولو قال مائة درهم لا بل مائتان في القياس يلزمه ثلاثمائة وبه قال زفر رحمه الله وفي الاستحسان يلزمه مائة درهم * وجه القياس ان كلمة لا بل لاستدراك الغلط بالرجوع عن الأول وإقامة الثاني مقام الأول فرجوعه عن الاقرار بالمائة باطل واقراره بالمائتين على وجه الإقامة مقام الأول صحيح فيلزمه المالان كما لو قال له علي مائة درهم لا بل مائة دينار أو قال لامرأته أنت طالق واحدة لا بل اثنين يقع ثلاث تطليقات * وجه الاستحسان ان الاقرار اخبار والغلط يتمكن في الخبر والظاهر أن مراده بذكر المال الثاني استدراك الغلط بالزيادة علي المال الأول لا ضم الثاني إلى الأول (ألا ترى) ان الرجل يقول سنى خمسون لا بل ستون كان اخبار الستين فقط ويقول حججت حجة لا بل حجتين كان اخبارا بحجتين فقط بخلاف ما إذا اختلف جنس المالين لان الغلط في مثل هذا يقع في القدر عادة لا في الجنس وعند اختلاف الجنس لا يمكن أن يجعل كأنه أعاد القدر الأول فزاد عليه لان ما أقر به أولا غير موجود في كلامه الثاني بخلاف ما إذا اتفق الجنس (ألا ترى) انه لا يقول حججت حجة لا بل عمرتين ويقول حججت حجة لا بل حجتين وهذا بخلاف الطلاق فإنه وإن كان بصيغة الاخبار فهو ايقاع وانشاءات وفي الانشاءات لا يقع الغلط فلا يمكن حمل الثاني على الاستدراك حتى لو خرج الكلام هنا مخرج الاخبار وقال كنت طلقتها أمس واحدة لا بل اثنتين كان اقرارا بالثنتين استحسانا كما في هذه المسألة وعلى هذا لو قال له على مائتان لا بل مائة فعليه أزيد المالين وهو المائتان لأنه قصد استدراك الغلط بالرجوع عن بعض ما أقر به أولا فلم يعمل وفي القياس يلزمه المالان وعلى هذا لو قال له على مائة جياد لا بل زيوف أو قال له على مائة زيوف لا بل جياد في جواب الاستحسان يلزمه أفضل المالين فقط وفي القياس يلزمه المالان لان الجنس واحد والتفاوت في الجنس بمنزلة التفاوت في العدد وإذا أقر الرجل على نفسه بمائة درهم في موطن وأشهد شاهدين ثم أقر له بمائة درهم في موطن آخر وأشهد شاهدين آخرين فعند أبي حنيفة رحمه الله يلزمه المالان
(٩)