الدية وذلك عشرة أسهم من أربعة وعشرين سهما فالسبيل أن نصحح الفريضة أولا فنقول للمرأة الثمن سهم من ثمانية والباقي وهو سبعة بين الابن والابنة أثلاثا فاضرب ثلاثة في ثمانية فيكون أربعة وعشرين للمرأة ثلاثة وللابنة سبعة وللابن أربعة عشر فظهر أن نصيب المرأة والابنة من الدم عشرة من أربعة وعشرين فينقلب ذلك مالا فيعفو الابن ومقداره بالدراهم أربعة الألف ومائة وستة وستون درهما وثلثا درهم لان جميع الدية عشرة آلاف فإذا قسمته علي أربعة وعشرين كان كل سهم من ذلك أربعة وستة عشر وثلثين وعشر مرات أربعمائة وستة عشر وثلثان يكون أربعة الألف ومائة وستة وستين وثلثين لان عشر مرات أربعمائة فيكون أربعة آلاف وعشر مرات ستة عشر وثلثان يكون مائة وستة وستين وثلثين فيضم ذلك إلى الألف المتروكة فتكون جملة التركة خمسة آلاف ومائة وستة وستين وثلثين يقضي جميع الدين من ذلك أولا وما بقي يقسم بينهم بالحصص يضرب فيه الابنة بنصيبها من التركة والدية وهي ثلاثة آلاف درهم ومائتا درهم وثمانية دراهم وثلث وتضرب المرأة بألف وثلاثمائة وخمسة وسبعين درهما ويضرب الابن بنصيبه وهو خمسمائة وثلاثة وثمانين وثلث فإنما يضرب بهذا القدر فقط وإذا أردت تصحيح الحساب بالسهام والسبيل أن تجعل كل مائة علي اثنى عشر سهما فنصيب الابن يكون أربعة وستين ونصيب المرأة مائة وخمسة وستين سهما ونصيب الابنة ثلاثمائة وخمسة وثمانين سهما فإذا ضممت إليه نصيب المرأة مائة وخمسة وستين يكون خمسمائة وخمسين ثم إذا ضممت إليه نصيب الابن وهو أربعة وستون يكون ستمائة وأربعة عشر سهما فينقسم ما بقي من التركة بعد قضاء الدين بينهم على هذه السهام ليكون ضرر قضاء الدين على كل واحد منهم بقدر نصيبه. مريض في يديه ألف درهم أقر أنها وديعة بعينها الرجل ثم قتل عمدا فله وليان فعفى أحدهما فإنه يقضي للاخر بنصف الدية ويأخذ صاحب الوديعة وديعة ولا شئ للمعافى لان اقراره بالوديعة في المرض للأجنبي صحيح ويتبين به أن الوديعة ليست من تركته بل هي للمودع يأخذها وإنما ترك الدم فقط وقد عفى أحد الابنين فانقلب نصيب الاخر مالا والعافي مسقط لنصيب نفسه فلا شئ له وكذلك لو لم يقر بوديعة ولكنه أقر لرجل بدين ألف درهم في مرضه وقضاها إياه قبل أن يقتل لان اقراره بالدين في المرض للأجنبي وقضاؤه أيام صحيح إذا لم يكن عليه دين في صحته فخرج المدفوع من أن يكون من تركته وإنما تركته عند الموت الدم فقط هذا
(٤٠)