بالرق له ثم ادعى زواله بسبب حادث فلا يصدق على ذلك الا بحجة وإذا أعتق الرجل عبدا له ثم أقر الرجل والعبد انه كان مملوكا لفلان وادعى ذلك ولم يجز في عتقه حكم فهما مصدقان علي ذلك لأنه أقر على نفسه بأمر محتمل لم يجر الحكم بخلافه فصح اقراره وصار مملوكا وظهر هذا الملك في حق المعتق بتصديقه أيضا فيتبين أنه أعتقه وهو لا يملكه وإن كان جرى في عتقه حكم من حد أو قصاص أو شئ مما يجرى في الحر دون العبد فأمضى القاضي ذلك فان هذا لا يرد في الرق لأنه صار مكذبا في اقراره شرعا والمقر إذا كذبه الشرع لم يعتبر اقراره وان أقر مولاه انه اغتصبه من فلان ضمنه القيمة لان اقراره على نفسه صحيح وقد تعذر عليه رد المغصوب بما نفذ فيه من العتق من جهته فيضمن قيمته وكذلك إذا ادعى هبة منه أو شراء ولم يكن له بينة وحلف فلان ما فعل ذلك ضمن له قيمة الغلام لأنه أقر أنه قبضه على سبيل التملك وقد تعذر عليه رده فيلزمه قيمته ولو استأجر عبدا ثم ادعى بعد الإجارة انه عبده لم يصدق على ذلك لان استئجاره من غيره يشهد بالملك لذلك الغير أو اقرار بأنه لا يحق له فيه بمنزلة الشراء والاستخدام فيكون في دعوى الملك لنفسه بعد ذلك مناقضا فلا يسمع منه ولكنه عبد لمن أقر له العبد بالملك وهو الاخر ولو أن رجلا قال أمي كانت أمة لفلان ولم أولد انا قط الا حرا كان القول قوله في ذلك لأنه أقر على أمه بالرق واقراره عليها نافذ وليس من ضرورة رق أمه رقه فان ولد المعروف حر الأصل والأم رقيقة والدليل عليه ان من أقر بأمة لإنسان ولها ولد في يده فان الولد يكون للمقر دون المقر له فلما لم يجعل اقراره بالأم اقرارا بالولد فكذلك لا يكون اقرار الولد برق الأم اقرارا برق نفسه (توضيحه) أن من يكون معروفا بحرية الأصل إذا قال جدتي كانت أمة لا يتضمن ذلك الاقرار بالرق على نفسه ولا علي أحد من أبويه فكذلك إذا قال أمي كانت أمة لفلان فإذا ادعى فلان رقه فعليه البينة ولو أن مجهولة الأصل تزوجت رجلا ثم أقرت بالملك لرجل فهي أمة له لاقرارها علي نفسها بأمر محتمل ولا يصدق على فساد النكاح لأنه ليس من ضرورة كونها أمة له لاقرارها على نفسها بكونها أمة فساد النكاح فان نكاح الأمة باذن مولاها صحيح بخلاف ما إذا ادعى أبو الزوج نسبها وصدقته لان من ضرورة ثبوت نسبها من أب الزوج انتفاء النكاح وما ثبت بوجود المنافى ضرورة لا يكون محالا به على اقرارها وهنا لما لم يكن من ضرورة رقها فساد النكاح فلو ثبت ذلك أنما يثبت باقرارها واقرارها ليس بحجة علي الزوج ان رقها يظهر في حق الزوج
(١٥٦)