بقوله تعالى (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) سواء كانت المرضعة بكرا أو ثيبا أو متجالة ولو كانت غير بالغ بل ولو كانت خنثى مشكلا حية كانت أو ميتة حيث كان في ثديها لبن ولو مع الشك * (وأخواتكم من الرضاعة) *) كان الرضاع في زمن واحد بأن صاحبتك في الرضاع أو في أزمنة بأن أرضعت قبل أن ترضع أو بعد أن رضعت ولم يذكر في القرآن من المحرم بالرضاع إلا الام والأخت فالأم أصل والأخت فرع فنبه تعالى بذلك على جميع والأصول والفروع أي فروع الأصول. (* (وأمهات نسائكم) *) كل امرأة لها على زوجتك ولادة فهي أم امرأتك وإن علت وسواء عقد له عليها في حال بلوغه أو صباه وجمهور أهل العلم على أنها عامة فيمن دخل بها ومن لم يدخل به، فالعقد على البنت يحرم أمها، وكذا تحرم أم الزوجة بالرضاع. وغير الجمهور كعلي وابن عباس رضي الله عنهما قالا: إن قوله عز وجل: اللاتي * (الآتي دخلتم بهن) * (النساء: 23) شرط في هذه وفي الربيبة فعلى مذهبهما إذا تزوج رجل امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فيجوز له أن يتزوج بأمها. (* (وربائبكم) *) جمع ربيبة فعيلة بمعنى مفعولة أو مربوبة أي مولى أمرها وهي بنت الزوجة. وقوله (* (اللاتي في حجوركم من نسائكم) *) خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له إجماعا إلا ما روي عن علي رضي الله عنه أنها لا تحرم إذا لم تكن في الحجر. والحجر:
بفتح الحاء وكسرها مقدم ثوب الانسان ثم استعمل في الحفظ والستر مجازا مرسلا من استعمال اسم السبب في المسبب، لان الحجر سبب