الثمر الداني - الآبي الأزهري - الصفحة ٤٤٣
الناس، ولذا استعمل في النكاح بدون مهر كما في التتائي. وصريح الشغار أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، ووجه الشغار أن يسمي لكل واحدة صداقا مثل أن يقول: زوجني ابنتك بخمسين على أن أزوجك ابنتي بخمسين والمركب منهما أن يسمى لواحدة دون الأخرى، مثل أن يقول: زوجني ابنتك بخمسين على أن أزوجك ابنتي بغير شئ. وحكم الأول أنه يفسخ بطلاق على المشهور قبل الدخول وبعده وإن ولدت الأولاد، وللمدخول بها صداق المثل ولا شئ لغير المدخول بها.
وحكم الثاني أنه يفسخ قبل البناء لا بعده على المشهور، ولكل واحدة منهما الأكثر من المسمى وصداق المثل، وحكم الثالث أنهما يفسخان ويثبت نكاح لمسمى لها بعد البناء واختلف هل لها صداق المثل أو الأكثر من المسمى وصداق المثل تأويلان. ويفسخ نكاح التي لم يسم لها وليس لها إلا صداق المثل. (ولا) يجوز (نكاح بغير صداق) إذا شرطا إسقاطا فإن وقع فالمشهور أنه يفسخ قبل الدخول، وليس لها شئ، وفي فسخه بطلاق قولان. ويثبت بعده بصداق المثل ويلحق به الولد ويسقط الحد لوجود الخلاف. (و) كذلك (لا) يجوز (نكاح المتعة) إجماعا (وهو النكاح إلى أجل) ظاهر المصنف كخليل والمدونة وغيرها قرب الاجل أو بعد بحيث لا يدركه عمر أحدهما. قال ابن رشد: هو نكاح بصداق وولي وشهود وإنما فسد من ضرب الاجل، وحكمه أنه يفسخ أبدا بغير طلاق فيفيد أنه من المتفق على فساده. وعليه فمن نكح امرأة نكاح متعة ولم يتلذذ بها جاز لأبيه وابنه نكاحها، ويعاقب فيه الزوجان ولا يبلغ بهما الحد والولد لاحق وعليها العدة كاملة ولا صداق لها إن كان الفسخ قبل الدخول وإن كان
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الافئة من واجب أمور الديانات 9
2 باب ما يجب منه الوضوء والغسل 25
3 باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة 35
4 باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار 41
5 باب في الغسل 60
6 باب في التيمم 67
7 باب في المسح على الخفين 81
8 باب في أوقات الصلاة وأسمائها 86
9 باب في الأذان والإقامة 96
10 باب صفة العمل في الصلوات الخ 100
11 باب الإمامة الخ 147
12 باب جامع في الصلاة 162
13 باب في سجود القرآن 217
14 باب في صلاة السفر 223
15 باب في صلاة الجمعة 229
16 باب في صلاة الخوف 241
17 باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى 245
18 باب في صلاة الخسوف 254
19 باب في صلاة الاستسقاء 259
20 باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه ودفنه 263
21 باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت 276
22 باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله 289
23 باب في الصيام 293
24 باب في الاعتكاف 314
25 باب في زكاة العين والحرث الخ 321
26 باب في زكاة الماشية 354
27 باب في زكاة الفطر 355
28 باب في الحج والعمرة 358
29 باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة 390
30 باب في الجهاد 411
31 باب في الايمان والنذور 421
32 باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والايلاء واللعان والخلع والرضاع 435
33 باب في العدة والنفقة والاستبراء 483
34 باب في البيوع وما شاكل البيوع 495
35 باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء 536
36 باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب 549
37 باب في أحكام الدماء والحدود 568
38 باب في الأقضية والشهادات 604
39 باب في الفرائض 627
40 باب حمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب 650
41 باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك 681
42 باب في الطعام والشراب 690
43 باب في السلام والاستئذان والتناجي الخ 696
44 باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة الخ 710
45 باب في الرؤيا والتثاؤب والعطاس الخ 715